تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :-
1- يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط…
الباب السابع: قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :-
1- يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط…
لديك حساب؟ دخول