تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
ساري
17
مادة
3
ملحق وجدول
أحكام عامة
المادة الأولى
1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 1439/05/28هـ…
المادة الثانية
تهدف هذه القواعد للآتي: 1. حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء. 2. تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس. 3. التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء.
المادة الثالثة
تسري أحكام هذه القواعد على الآتي: 1. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيا من المهمات الآتية: أ. التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه…
المادة الرابعة
1. تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها…
تقدير الأتعاب
المادة الخامسة
يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: 1. عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول. 2. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها. 3. قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته…
المادة السادسة
1. تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد وفق الآتي: أ. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل…
المادة السابعة
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقا لما ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا…
استحقاق الأتعاب وصرفها
المادة الثامنة
يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (50%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح…
المادة التاسعة
1. يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (75%) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء. ب. استحقاق نسبة (25%)…
المادة العاشرة
يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ه) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك…
تعديل الأتعاب
المادة الحادية عشرة
للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (30%) في أي من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها…
حوافز الأداء
المادة الثانية عشرة
1. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه…
أحكام ختامية
المادة الثالثة عشرة
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت…
المادة الرابعة عشرة
يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الأمين إلى المحكمة -بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب.
المادة الخامسة عشرة
يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب معايير تقديرها، أو الاستناد إلى جداول شرائح الدائنين والديون والأصول.
المادة السادسة عشرة
دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يعد حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذا من تاريخ صدوره.
المادة السابعة عشرة
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
جداول شرائح الدائنين، والديون والأصول
الجدول رقم(١): شرائح الدائنين
الجدول رقم (٢): شرائح الديون
جدول رقم (٣): شرائح الأصول