يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ه) من المادة…السابقةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)