للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)