أ- يحرر مأمور الضبط القضائي عند ضبط المُنتَجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عيّنات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع…
ضبط المُخالفّات
ضبط المُخالفّات
أ- يحرر مأمور الضبط القضائي عند ضبط المُنتَجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عيّنات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع…
لديك حساب؟ دخول