أ- يتولّى مأموري الضبط القضائي بالوزارة والجهّات المُختصّة مجتمعيّن أو مُنفردين ضبط وإثبات ما يقع من مُخالفّات لأحكام…
ضبط المُخالفّات
ضبط المُخالفّات
أ- يتولّى مأموري الضبط القضائي بالوزارة والجهّات المُختصّة مجتمعيّن أو مُنفردين ضبط وإثبات ما يقع من مُخالفّات لأحكام…
لديك حساب؟ دخول