تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة

يُعد تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة خاضعًا للرسم بنسبة (الصفر)، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1-…