يكون مقدار الرسم - المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام- الذي تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)