على الاستشاري الهندسي أن يؤدي عمله في الإشراف على المشاريع وفقًا لقواعد المهنة، وتكون مهماته وفق الآتي:1- الإشراف…السابقةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)