(1) يجب على المرخص له القيام بالاحتفاظ بسجل لكل مسيطر، على أن يحدث السجل خلال مدة لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ علمه…
(1) يجب على المرخص له القيام بالاحتفاظ بسجل لكل مسيطر، على أن يحدث السجل خلال مدة لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ علمه…
لديك حساب؟ دخول