على المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن…السابقةالمادة الثالثة و الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة و الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)