1 - يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
1 - يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر…
لديك حساب؟ دخول