1- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية:
أ- ألا…
1- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية:
أ- ألا…
لديك حساب؟ دخول