1- يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.
2- يجوز حجز أو قيد الاسم…
1- يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.
2- يجوز حجز أو قيد الاسم…
لديك حساب؟ دخول