جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
18
مادة
1
ملحق وجدول
المادة 1
الأولى: التعريفات
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ…
المادة 2
الثانية: حجز أو قيد الاسم التجاري
1- يكون حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. 2- في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيُكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقرونًا بالاسم…
المادة 3
الثالثة: حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي والاسم العائلي
1- يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية. 2- يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا إذا كان الاسم مركبًا من اسمي…
المادة 4
الرابعة: حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة
1- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية: أ- ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات…
المادة 5
الخامسة: معايير تشابه الأسماء التجارية
1- يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًّا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يأتي…
المادة 6
السادسة: بيانات حجز الاسم التجاري
يقدم طلب حجز الاسم التجاري إلى المسجل متضمنًا البيانات الآتية: أ- الاسم التجاري الذي يرغب المستفيد في حجزه. ب- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، وبيانات التواصل.
المادة 7
السابعة: البت في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده
يبت المسجل في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يومًا إذا استلزم البت…
المادة 8
الثامنة: مدة حجز الاسم التجاري وضوابطه
1- تكون مدة حجز الاسم التجاري (ستين) يومًا من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة، ويكون التمديد لأكثر من ذلك بناءً على حالات…
المادة 9
التاسعة: شهر الاسم التجاري المقبول حجزه
عند قبول المسجل حجز الاسم التجاري فعليه أن يشهره في السجل التجاري، متضمنًا البيانات الآتية: أ- الاسم التجاري. ب- اسم المستفيد من الحجز. ج- تاريخ الحجز.
المادة 10
العاشرة: طلب تعديل الاسم التجاري
تكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.
المادة 11
الحادية عشرة: التصرف في الاسم التجاري
1- يقتصر التصرف في الاسم التجاري على الاسم التجاري المميز أو العائلي، وذلك وفق النماذج المعدة من الوزارة. 2- لا تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري دون المتجر الحقوق…
المادة 12
الثانية عشرة: شطب المسجل قيد الاسم التجاري
1- على المسجل قبل شطب قيد الاسم التجاري تطبيقًا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام إشعار التاجر بأن يقيد اسمًا تجاريًّا جديدًا…
المادة 13
الثالثة عشرة: ضبط المخالفات
على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي: أ- إبراز ما يدل على…
المادة 14
الرابعة عشرة: المقابل المالي
يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية وفقًا للجدول المرافق لهذه اللائحة.
المادة 15
الخامسة عشرة: جدول تصنيف المخالفات
1- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد…
المادة 16
السادسة عشرة: وسائل التبليغ
يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية: أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد. ب- البريد الإلكتروني…
المادة 17
السابعة عشرة: خبراء اللغة العربية
تُعرض أعمال خبراء اللغة العربية في السجل التجاري وفق آلية تحدد فيها الضوابط والإجراءات عبر إحدى منصات اللغة العربية التي تعتمدها الوزارة.
المادة 18
الثامنة عشرة: نفاذ اللائحة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مرفق (1): المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية