1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)