تخطَّ إلى المحتوى

هذه اللائحة ملغاة.

المادة السابعة والعشرون

يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم…