تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقا خلال عشرين يوما من تاريخ…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)