يلتزم الناقل أو وكيله بتقديم بيان بأسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة، وذلك وفقا للنماذج التي تعتمدها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ).