1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام…السابقةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)