تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي

المادة 33الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة

أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ…