تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام صندوق التنمية الزراعية.
نظام صندوق التنمية الزراعية.
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية. 2- الصندوق…
المادة الثانية
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله -بقرار من المجلس…
المادة الثالثة
مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق -وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة- إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في…
المادة الرابعة
1- دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي: أ…
المادة الخامسة
يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات، والمستثمرين الأجانب -المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي- والهيئات والمنظمات التي تعمل…
المادة السادسة
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي. 2- أعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد…
المادة السابعة
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى المجلس الإشراف على الصندوق وإدارة شؤونه وتصريف أموره، ويضع السياسات العامة التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات…
المادة الثامنة
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من أعضائه على الأقل. 2- يشترط لصحة اجتماع…
المادة التاسعة
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه…
المادة العاشرة
1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
1- رأس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 2- تتكون…
المادة الثانية عشرة
يحول الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.
المادة الثالثة عشرة
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة
يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
المادة الخامسة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته…
المادة السادسة عشرة
1- يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430هـ. 2- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من…