1- رأس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح…
1- رأس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح…
لديك حساب؟ دخول