النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق -وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة- إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:
1- دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
2- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.
3- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.
4- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.
5- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.
6- تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.
7- تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.
8- تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.
9- تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.