يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد موافقة مجلس إدارة صندوق…
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد موافقة مجلس إدارة صندوق…
لديك حساب؟ دخول