1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء حال غيابه. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء حال غيابه. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان…
لديك حساب؟ دخول