جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نظام صندوق البنية التحتية الوطني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني. النظام: نظام…
المادة الثانية
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وللصندوق…
المادة الثالثة
يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص وفقا للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفقا لما يقضي به النظام والأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك الآتي: 1…
المادة الخامسة
للصندوق أن يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه بغير اللغة العربية، على أن يكون ذلك في مصلحته، ووفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق…
المادة السادسة
1- يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي: أ- الرئيس. ب- (ستة) أعضاء يرشحهم الرئيس. 2…
المادة السابعة
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يعد المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات…
المادة الثامنة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء حال غيابه. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو من خلال وسائل التقنية. 2- يعقد…
المادة التاسعة
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية…
المادة العاشرة
1- تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية…
المادة الحادية عشرة
تتكون موارد الصندوق مما يلي: 1- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه. 2- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. 3- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته…
المادة الثانية عشرة
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقا لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقا…
المادة الرابعة عشرة
على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
المادة الخامسة عشرة
يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة…
المادة السادسة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته…
المادة السابعة عشرة
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه…
المادة الثامنة عشرة
يعمل بالنظام بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.