الإجازة الميدانية
1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوما في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها…
الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
الإجازة الميدانية
1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوما في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها…
لديك حساب؟ دخول