1- تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل:
أ- مدير مكتب الوزير.
ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان.
ج- ضباط مكتب الوزير.
د-…
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات
1- تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل:
أ- مدير مكتب الوزير.
ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان.
ج- ضباط مكتب الوزير.
د-…
لديك حساب؟ دخول