تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة ‹ الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

المادة 18

تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن…