يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :-
أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن…
الباب الثاني: عشر أحكام عامة
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :-
أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن…
لديك حساب؟ دخول