يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى…
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة ‹ الفصل الأول: الاستيداع
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة ‹ الفصل الأول: الاستيداع
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى…
لديك حساب؟ دخول