إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك…
الباب الثاني: الأقدمية وملفات الضباط ‹ الفصل الأول: الأقدمية
الباب الثاني: الأقدمية وملفات الضباط ‹ الفصل الأول: الأقدمية
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك…
لديك حساب؟ دخول