تنتهي العضوية في مجلس إدارة الجمعية، قبل المدة المحددة للأسباب التالية:1 - الاستقالة.2 - الإقالة لأسباب يراها…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)