تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام تعريفة الطيران المدني
نظام تعريفة الطيران المدني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
21
مادة
المادة الاولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الإقليم: الأراضي البرية…
المادة الثانية
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وعبر أجوائها وفق أحكام هذا…
المادة الثالثة
تدفع الأجور المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل.
المادة الرابعة
معدّل
تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تأخير التسديد عن…
المادة الخامسة
معدّل
يستوفي رسم مغادرة مقداره (50) خمسون ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها.
المادة السادسة
لايسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الأجور التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل أو ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد…
المادة السابعة
تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على الطائرات على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة الإقلاع به، المبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة. وتجبر الكسور التي…
المادة الثامنة
تستوفي الهيئة الأجور المستحقة عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وفقا لما تحدده اللائحة. وذلك عن الفئات الآتية: 1 - الهبوط. 2 - الإيواء. 3…
المادة التاسعة
تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة مقابل إصدار التصاريح الآتية : 1 - تصريح الدخول لساحة المطارات أو صالات السفر ويشمل ذلك صالات الحج للأشخاص الذين يحق لهم دخولها 2…
المادة العاشرة
تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة مقابل الخدمات الآتية: 1 - تسجيل الطائرات في السجل ، وذلك عند الإصدار أو التجديد. 2 - إصدار أوتجديد شهادة صلاحية الطائرة ، مع مراعاة…
المادة الحادية عشرة
تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة عن كل متر ممتد من أنابيب الوقود المعدة لتزويد الطائرات داخل منطقة المطار .
المادة الثانية عشرة
تصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو الآتي : 1 - مطارات دولية . 2 - مطارات إقليمية . 3 - مطارات محلية . وتحدد فئة كل مطار بقرار من رئيس الهيئة .
المادة الثالثة عشرة
تحدد اللائحة قواعد وفئات إيجارات مرافق ومواقع مطارات المملكة، و الضمانات الواجب تقديمها لتسديد الإيجارات في مواعيد استحقاقها .
المادة الرابعة عشرة
أولا: تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور إيا كان نوعها : 1 - الطائرات الملكية السعودية . 2 - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية . 3 - طائرات السلك الدبلوماسي…
المادة الخامسة عشرة
معدّل
يقوم مجلس الإدارة بتحديد فئات الأجور والإيجارات الواردة في هذا النظام، ومراجعتها وتعديلها متى اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي: 1 - أن تكون…
المادة السادسة عشرة
الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا النظام ولائحته، وتحصيل الأجور الواردة فيه، وتأجير المرافق الاستثمارية في المطارات المدنية وتحصيل إيراداتها، وإيقاع الغرامات الواردة في…
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة ، لممثلي الهيئة المخولين الحق في الأطلاع على سجلات شركات الطيران ووكلاتها أو المستثمرين بالمطارات، في سبيل التحقق من صحة إيرادات الأجور…
المادة الثامنة عشرة
أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته لم يرد في شأنها نص، يطبق عليها ما ورد في نظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة في شأنه.
المادة التاسعة عشرة
يصدر مجلس الإدارة اللائحة، والقرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز له تفويض بعض الصلاحيات إلى من يراه .
المادة العشرون
يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13 / 7 / 1403 هـ والتعديلات التي طرأت عليه،كما يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام . على…
المادة الحادية والعشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانيين يوما من تاريخ نشره .