النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل · 1437/11/06
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م / 69) وتاريخ: 6/ 11/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
" لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها ".
م/2 · 1429/01/27
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 27 / 1 / 1429 هـ، لتصبح بالنص الآتى:
" يستوفى رسم مغادرة مقداره خمسون (50) ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، ولمجلس الإدارة إعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي بإعفائها من هذا الرسم وفقا لما تحدده اللائحة."