النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تستوفي الهيئة الأجور المستحقة عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وفقا لما تحدده اللائحة. وذلك عن الفئات الآتية:
1 - الهبوط.
2 - الإيواء.
3 - الملاحة الجوية للطائرات العابرة والهابطة.
4 - انتقال الركاب باستخدام وسائل النقل المختلفة، ويشمل ذلك انتقال الركاب إلى الطائرات أو العكس عن طريق الجسور المعلقة التي تصل بين الصالات وأبواب الطائرات لكل طائرة.
5 - خدمات أمنية عن كل طائرة مغادرة من أحد مطارات المملكة، وتستثنى من هذه الأجور الطائرات المواصلة في رحلات دولية وطائرات الشحن.
6 - خدمات حراسة، وذلك مقابل حراسة الطائرة عند الطلب.
7 - سحب الطائرة في حال طلب المالك سحبها.
8 - استخدام السيارات والمعدات الأرضية المخصصة لخدمات الطائرات للسنة الواحدة أو أجزائها.