العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في…
الباب الأول ‹ الفصل الثالث: المعاون الثاني
الباب الأول ‹ الفصل الثالث: المعاون الثاني
العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في…
لديك حساب؟ دخول