1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة…
الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتها
الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتها
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة…
لديك حساب؟ دخول