1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح…
الفصل السادس عشر: لجنة النظر في المخالفات
الفصل السادس عشر: لجنة النظر في المخالفات
1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح…
لديك حساب؟ دخول