تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السادس عشر: لجنة النظر في المخالفات

المادة الحادية والسبعون

1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك،…