جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المواد الهيدروكربونية
نظام المواد الهيدروكربونية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
30
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواد الهيدروكربونية. الدولة: المملكة…
المادة الثانية
تسري أحكام النظام على الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية الموجودة في الإقليم، وكذلك العمليات الهيدروكربونية التي تجرى فيه.
المادة الثالثة
جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند رأس البئر أو عند استخلاصها في…
المادة الرابعة
للدولة السيادة الدائمة على جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية، وتمارس الدولة هذا الحق بما يحقق مصلحتها وأمنها وتنميتها الاقتصادية.
المادة الخامسة
ملكية الدولة للموارد الهيدروكربونية غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.
المادة السادسة
لا يجوز ممارسة أي عملية هيدروكربونية دون الحصول على رخصة، وتظل الحكومة -أو من تعينه- محتفظة بالحق في التنقيب عن أي ثروة طبيعية غير المواد الهيدروكربونية في منطقة الرخصة…
المادة السابعة
للدولة السلطة السيادية الحصرية الملزمة لاتخاذ قرار الإنتاج المتعلق بما يلي: 1- وضع الحد الأقصى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن للمرخص له إنتاجها في أي وقت. 2- تحديد…
المادة الثامنة
للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الإنتاج داخل الإقليم. ولا يخل بذلك الحق أي محادثات أو مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف قد تجريها الدولة بخصوص الإنتاج مع الدول…
المادة التاسعة
لا يجوز لغير الدولة -بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف- اتخاذ قرار الإنتاج. وأي قرار إنتاج يتخذ خلافا لذلك يكون باطلا ولا يعتد به بأي حال من الأحوال.
المادة العاشرة
يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات…
المادة الحادية عشرة
تتولى الوزارة مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها…
المادة الثانية عشرة
تمنح الحكومة الرخصة، وفقا للإجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لآخر، والتي تحدد فيها الشروط والأحكام المتعلقة بمنح الرخصة بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وتشمل الرخصة…
المادة الثالثة عشرة
لا يترتب على منح أي رخصة بموجب النظام ملكية المرخص له لظاهر الأرض أو باطنها في منطقة الرخصة.
المادة الرابعة عشرة
يجب إدارة جميع العمليات الهيدروكربونية بنشاط ومهنية وإتقان وفقا للنظام واللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصاديا، تعزز إنتاجية المكامن على…
المادة الخامسة عشرة
1- يعد المرخص له مسؤولا عن اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والسليمة التي تكفل سلامة العمليات الهيدروكربونية والمنشآت التابعة له وذلك وفق مقاييس الصناعة العالمية والأنظمة…
المادة السادسة عشرة
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- القيام بما يلي: 1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار…
المادة السابعة عشرة
لا يجوز للمرخص له بدء الإنتاج من أي بئر أو حقل إلا بعد إجرائه للاختبارات اللازمة، وتأكده من أن البئر قد جرى إتمامها على الوجه السليم، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس…
المادة الثامنة عشرة
ما لم توجه الوزارة بخلاف ذلك، يجب على المرخص له عند التخلي عن أي منطقة، أو إنهاء الرخصة أو انتهائها، القيام بسد جميع الآبار غير القادرة على الإنتاج وهجرها، وذلك وفقا لما…
المادة التاسعة عشرة
تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات…
المادة العشرون
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- قياس المواد الهيدروكربونية المنتجة، والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات إنتاج المواد…
المادة الحادية والعشرون
يجب على المرخص له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة نظاما للمحافظة على ما يوجد في منطقة الرخصة من آثار، وإذا عثر المرخص له على آثار أثناء القيام بالعمليات الهيدروكربونية…
المادة الثانية والعشرون
يجب على المرخص له أن يمسك في أي من مكاتبه داخل الإقليم بجميع الدفاتر والسجلات التشغيلية والمالية والضريبية وغيرها من الدفاتر والسجلات ويحتفظ بها، وفق الأنظمة المعمول بها…
المادة الثالثة والعشرون
يجب على المرخص له عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية الالتزام بالأنظمة البيئية، واللوائح، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وحمايتها وعدم الإضرار بها.
المادة الرابعة والعشرون
الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، والإشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له بما فيها عملياته الفنية, ومراجعة جميع إيراداته…
المادة الخامسة والعشرون
1- يصدر الوزير لوائح تتعلق بالمعاملة السرية للمعلومات التي تتعلق بالموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالاحتياطيات أو الإنتاج التي يحصل عليها المرخص…
المادة السادسة والعشرون
لا يجوز للمرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الوزير إحالة أي جزء من الحقوق والالتزامات الناشئة من الرخصة أو نقله أو رهنه.
المادة السابعة والعشرون
لا يجوز للمرخص له أن يبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها حصل عليه بموجب الرخصة، بما يخالف ما تقرر الحكومة أنه ضروري لحماية مصالح الأمن العليا للدولة في وقت…
المادة الثامنة والعشرون
يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة -بشكل منتظم- تقارير عن العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.
المادة التاسعة والعشرون
تصدر بقرار من الوزير ما يلي: 1- اللوائح. 2- أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.
المادة الثلاثون
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.