لا يجوز للمرخص له أن يبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها حصل…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)