تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يجوز لغير الدولة -بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف- اتخاذ قرار الإنتاج. وأي قرار إنتاج يتخذ خلافا لذلك يكون باطلا ولا يعتد به بأي حال من الأحوال.