1- دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات…
1- دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات…
لديك حساب؟ دخول