1- إذا تبين للوزارة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، فيجوز للوزارة في الحالات العاجلة…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)