جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
22
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية. اللوائح…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم. 2- تنمية مساهمة…
المادة الثالثة
تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها. ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا…
المادة الرابعة
تحدد اللوائح ما يأتي: 1- أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية. 2- متطلبات إصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط…
المادة الخامسة
1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص. 2- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو…
المادة السادسة
1- يستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها. 2- يستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية…
المادة السابعة
للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو سبقت إدانته…
المادة الثامنة
على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليا أو جزئيا، بشكل دائم أو مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوائح.
المادة التاسعة
1- دون الإخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الإلزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها. 2- على…
المادة العاشرة
على المرخص له تزويد الوزارة عند طلبها بأي وثائق أو مستندات متعلقة بأعماله محل الترخيص، وتزويد الوزارة بتقارير دورية، وفق ما تحدده اللوائح من أحكام.
المادة الحادية عشرة
يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها لقيما في الإنتاج.
المادة الثانية عشرة
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها. 2- للمفتشين دخول المنشآت…
المادة الثالثة عشرة
يعد مخالفا لأحكام النظام كل شخص باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة…
المادة الرابعة عشرة
1- دون إخلال بما قضت به المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، بواحدة أو أكثر…
المادة الخامسة عشرة
1- دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك…
المادة السادسة عشرة
1- دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة…
المادة السابعة عشرة
1- إذا تبين للوزارة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، فيجوز للوزارة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من الوزير- أن تتخذ واحدا أو…
المادة الثامنة عشرة
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يحدد فيه رئيس اللجنة، على أن يكون من المختصين في الأنظمة، وتضم في عضويتها متخصصا أو…
المادة التاسعة عشرة
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقا لضوابط وشروط يتفق عليها مع وزارة المالية- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية…
المادة العشرون
يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الحادية والعشرون
يحل النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.