1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في…
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في…
لديك حساب؟ دخول