تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)