لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من…السابقةالمادة الرابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)